تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر ]

[ مسألة 7 ] : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر [ 1 ] .

[ مسألة 8 : إذا تنازعا في انّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك ]

[ مسألة 8 ] : إذا تنازعا في انّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك ، فالمرجع التحالف . وكذا لو اختلفا في الأجرة انّها عشرة دراهم أو دينار [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لأصالة عدم استحقاق الزيادة كما تقدم في التنازع في قدر المستأجر عليه . [ 2 ] وجه التحالف واضح ، حيث انّ كلًا منهما يدعي ما ينكره الآخر ، ويكون الأصل نافياً لكل منهما ، فيكون من التحالف . وهذا هو المشهور . وقد نوقش فيه في المستمسك ناقلًا ذلك عن بعض الأكابر في حاشيته - والظاهر انّه السيد الاصفهاني قدس سره - من انّ الميزان في التحالف إذا كان بالغرض المقصود في التنازع فالغرض في مورد التنازع على العين المستأجرة إنّما هو مطالبة المستأجر بما يدعي استئجاره والمالك ينكره . وأمّا دعواه بوقوع الإجارة على العين الأخرى فهذه الدعوى لا أثر لها في مطالبته بشيء ، وليس له غرض فيها إلّابلحاظ ما يترتب عليها من اللازم وهي نفي ما يدعيه المستأجر ، ولهذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجر من دون تعرض لمدعاه . وبالجملة بعد اتفاقهم على استحقاق المالك للُاجرة فالخلاف إنّما هو في استحقاق المستأجر لمنفعة ما يدعيه والمالك ينفيه والأصل معه ، فهو منكر والمستأجر مدع . هذا إذا كان الاختلاف في المستأجر عليه ، وإن كان في الأجرة فبالعكس ، ففي الأوّل يكون المالك منكراً والمستأجر مدعياً ، وفي الثاني يكون المالك مدعياً والمستأجر منكراً .