تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدّم قول من يدعي الصحة ]

[ مسألة 11 ] : إذا اختلفا في الصحة والفساد ، قدّم قول من يدعي الصحة [ 1 ] .
شرح
الأجرة بدفع الشهر الواحد قد عرفت جوابها من انّها ليست مطردة ، كما انّها دعوى أخرى بلحاظ أثر آخر غير أصل المنفعة المملوكة . على انّه يمكن أن يقال بأنّ أصالة عدم استحقاق الزائد أو عدم ايجار المنفعة الزائدة ينقح - بناءً على التركيب في الموضوعات - موضوع وجوب تسليم تمام الأجرة حيث يجب على كل منهما أن يسلّم ما يملكه الآخر عليه بالعقد إذا سلّم ما يملكه الأوّل عليه ، فإذا أحرز انّه لا يملك أكثر من المقدار الأقل والذي قد سلّمه بالفعل أحرز موضوع وجوب تسليم ما عليه بالتركيب وضمّ التعبد إلى الوجدان . [ 1 ] تمسكاً بأصالة الصحة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم . إلّاانّ أصالة الصحة العقلائية الممضاة شرعاً مرجعها إلى أصالة عدم الغفلة ، فلا تجري في موارد احتمال البطلان العمدي كما هو الغالب في موارد الترافع ، وإنّما يحتاج فيه إلى أصل آخر ، وهو أصالة الصحة بمعنى عدم تعمد الخلاف من المسلم ، فإنّ ظاهر حاله انّه لا يخالف شروط الصحة ، وهذا أصل مخصوص بالمسلم يمكن استفادته من أدلّة حجّية سوق المسلمين ، بل ومن أدلّة حمل فعل أخيك المسلم على الصحيح ، وتفصيل ذلك متروك إلى محله .
كتاب الإجارة — صفحة 360 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي