تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
العامل يضمّن ما لم يثبت عدم تفريطه بالبينة أو بشيء واضح كما في فرض سرقة تمام متاعه ، أو كونه غير متهم ومأموناً بمعنى الوثوق والاطمئنان بصحة دعواه وصدقه . هذا ولو فرض ثبوت تفصيل في البين فهو بلحاظ القاعدة التي أسّسها أمير المؤمنين عليه السلام وأشرنا إليها سابقاً أيضاً ، أعني الحكم بضمان العامل ظاهراً بلا حاجة إلى يمين المالك ، فلا يحكم في الأمين بذلك . وهذا لا ينافي امكان المرافعة معه ومداعاته والحكم عليه بالضمان إذا لم يقم البينة وحلف المالك على القاعدة . الرابعة - ما استدل به على استحلاف العامل ، وهي روايات ثلاث : إحداها : رواية بكر بن حبيب « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شي » « 1 » . الثانية : روايته الأخرى عنه عليه السلام « قال : لا يضمن القصّار إلّاما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته » « 2 » . الثالثة : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّاأن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً ، وفي رجل استأجر جمالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 16 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 17 .