تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
انّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لك » « 1 » . بناءً على إرادة التضمين لا الضمان الواقع على تقدير التلف ، وإلّا قيّد بما ورد في بعض الروايات من تقييد ذلك بشرط الضمان كما في رواية موسى بن بكر « 2 » ، فتكون الرواية أجنبية عن مسألتنا . الثانية - ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً : منها : معتبرة يونس « قال : سألت الرضا عليه السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلّاأن يضمنوا » « 3 » . إلّاانّ دلالتها على عدم التضمين فرع أن يراد بقوله « أن يضمنوا » اشتراط الضمان عليهم لا الحكم بالضمان ، وإلّا كان على وزان الروايات الدالّة على انّ الإمام عليه السلام كان يضمنهم كما في رواية السكوني المتقدمة ، ولا يبعد ظهوره في ذلك ، لأنّ حمل « أن يضمنوا » على شرط الضمان خلاف ظاهر اللفظ في نفسه ، بل خلاف ظاهر التعبير الوارد في السؤال ، كما انّ حمل « لا يصلح » على نفي الضمان خلاف الظاهر . فالرواية إن لم تكن ظاهرة في الإشارة إلى القاعدة التي أسّسها أمير المؤمنين عليه السلام من تضمين العامل ، فلا أقل من الاجمال من هذه الناحية . وقد يدلّ على ما ذكرناه ما ورد في ذيل الرواية « قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ » . ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : سألته عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 9 .