. . . . . . . . . .
شرح
كلّه فليس عليه شيء » « 1 » . والمراد من الذيل فرض العلم بسرقة كل متاعه فلا ينافي الصدر .
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب » « 2 » .
ومنها : صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : سُئل عن رجل جمّال استكري منه ابلًا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم انّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ، فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : انّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة » « 3 » .
ومنها : ما نقله في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام « قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة انّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء » « 4 » . فإنّ ظاهر الذيل انّه ما لم يقم البينة فهو يضمّن ، وهي في الإجارة على الأعيان .
ومنها : صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : انّه ربّما زاد ، قال : تعلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 32 من أحكام الإجارة ، حديث 4 .