تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
كلّه فليس عليه شيء » « 1 » . والمراد من الذيل فرض العلم بسرقة كل متاعه فلا ينافي الصدر . ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب » « 2 » . ومنها : صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : سُئل عن رجل جمّال استكري منه ابلًا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم انّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ، فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : انّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة » « 3 » . ومنها : ما نقله في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام « قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة انّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء » « 4 » . فإنّ ظاهر الذيل انّه ما لم يقم البينة فهو يضمّن ، وهي في الإجارة على الأعيان . ومنها : صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : انّه ربّما زاد ، قال : تعلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة ، حديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 32 من أحكام الإجارة ، حديث 4 .