تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقد تقدم في مسألة ( 14 ) من فصل سابق « 1 » الحديث عن هذه الجهة مفصلًا ، وذكرنا هناك وجوهاً سبعة لاثبات البطلان بدون إجازة الزوج . والغريب انّ الأستاذ قدس سره قد استند في تخريج البطلان في تلك المسألة إلى وجه آخر « 2 » غير ما ذكره هنا ، ذكرناه هناك مع جوابه . والمهم من البحث هنا انّه بناءً على البطلان هل يحتاج إلى الإجازة والاذن من الزوج في تصحيح إجارة الزوجة أم لا يحتاج ؟ بل يكفي عدم إرادة الاستمتاع من الزوج . ويتفرع على ذلك ثمرة مهمة هي انّه إذا فرض المنافاة بين العمل المستأجر عليه وبين حق الاستمتاع إلّاانّ الزوج لم يرد الاستمتاع أو لم يتمكن منه لسفر أو غيره ، فهل تصح الإجارة بلا إجازة أو نحتاج إليها أيضاً فما لم يمض الزوج لا تقع الإجارة صحيحة ؟ مقتضى ما ذكره السيد الماتن قدس سره هنا من انفساخ الإجارة في المدة الباقية بالخصوص بعد حضور الزوج - وعدم اجازته - انّ الإجارة صحيحة بلحاظ مدة غيبته بلا حاجة إلى لحوق إجازة منه . ومن هنا علّق بعض الأعلام في المقام بالبطلان مع عدم اجازته حتى في المدة الماضية ، وقد تقدم في تلك المسألة انّ مبنى ذلك أن يقال : بعدم ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد ، والملكية منتفية بنفس ثبوت حق الاستمتاع
هامش
( 1 ) - مسألة ( 14 ) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت‌على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فانّها صحيحة وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . ( 2 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 198 .