تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً ]

[ مسألة 11 ] : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي [ 1 ] في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة .
شرح
[ 1 ] عُلّل ذلك بأنّه من جهة الكشف عن تعذر العمل المستأجر عليه وبالتالي عدم تمكن الأجير منه « 1 » وعدم تملكه له . إلّاانّه قد يقال بعدم الانفساخ في صورتين : إحداهما : أن يكون التعيين في الصبي بنحو الشرط ضمن العقد على المستأجر لا بنحو التقييد ، ولعلّ هذا خارج عن ظاهر العبارة ، فانّه بالموت تبقى الإجارة ، غاية الأمر للمرأة حق الفسخ . الثانية : إذا كانت الإجارة على استعدادها لارضاعه والتمكين منه ، لا وقوع الرضاعة فعلًا خارجاً ، وهذا عرفي في مثل هذه الموارد ، فتستحق الأجرة بمجرد ذلك وإن مات الطفل لأدائها ما عليها فيكون نظير ايجار الدار لسكنى زيد فيه بالخصوص فانّه بموته لا يحكم بانفساخ الإجارة . اللهم إلّاأن يقال بالتفصيل وانّه إذا كان بنحو التقييد بأن تكون حصة سكنى زيد بالخصوص متعلق الإجارة حكم بالانفساخ لانكشاف عدم وجودها واقعاً بموته وإذا كان بنحو الاشتراط فلا انفساخ ، فما ذكره السيد الماتن قدس سره من الانفساخ في صورة تعيين الصبي بنحو التقييد صحيح .
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 367 - 368 .