حتى انّه إذا كان وطيه لها مضراً بالولد منع منه [ 1 ] .
[ مسألة 10 : يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع إجارة أو تبرعاً ]
[ مسألة 10 ] : يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع إجارة أو تبرعاً ، قنة كانت أو مدبرة أو امّ ولد . وامّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له اجبارها ، بل وكذا المشروطة ، كما لا يجوز في المبعضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لامكان ارضاعه من لبن غيرها [ 2 ] .
شرح
أكثر من حق الاستمتاع بالمقدار الذي تملكه الزوجة وتتمكن عليه من المنفعة لا أكثر ، فلا يلزم أن يكون مفهوم الزوجية تمليكاً لمنفعة الاستمتاع ، فيكون نظير ما إذا آجر البيت ثمّ توفى المالك فينتقل البيت مسلوب المنفعة إلى الورثة ، مع انّه انتقال قهري لا انشائي ، فتدبر جيداً .
[ 1 ] مقصوده قدس سره انّ حق الوطي كما لا يمكن أن يكون مزاحماً مع أصل عمل الارضاع لتقدم حق المستأجر ، كذلك لا يمكن أن يكون مزاحماً مع كيفيته ، كما إذا لزم منه رداءة الحليب ومرض الطفل ، إذ الإجارة متعلقة بالحصة الصحيحة من العمل لا الرديئة المعيبة .
فما عن بعض أساتذتنا العظام قدس سره من الاشكال على هذا المقطع من المتن بأنّه لا ربط له بمسألتنا ، بل هي مسألة أخرى طويلة الذيل ، وهي المزاحمة بين حقين يستلزم استيفاء أحدهما تضرر الآخر « 1 » مما لا وجه له .
[ 2 ] كل ذلك واضح على القاعدة ، لأنّ الأمة غير المكاتبة والمبعضة مملوكة بتمام شؤونها - ومنها لبنها - لمالكها .
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 365 - 366 .