[ مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ]
[ مسألة 1 ] : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر . وأمّا اجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل اشكال ، بل قد يقال : بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصح السلَم فيها ، وفيه : انّه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك [ 1 ] .
شرح
مختصة بالحنطة والشعير ، بل لم يكن في الروايات ما يوهم الاختصاص بالحنطة والشعير من الأطعمة سوى صحيح الحلبي في الطائفة الرابعة التي قد صرّح فيها بالحنطة فقط دون الشعير ، فإن ألغيت الخصوصية وحمل على المثالية تعدينا إلى مطلق الطعام ، وإلّا لم يكن وجه لعطف الشعير عليها .
اللهم إلّاأن يقال : انّ عنوان الطعام منصرف اليهما ، ولكنه ممنوع ، على انّك قد عرفت عطف التمر عليهما في معتبرة أبي بصير .
[ 1 ] قد تقدم في بحث سابق انّ الإشاعة أو الكلية أو الذمية قد تكون في المنفعة بلحاظ موضوعها أيالعين ، كإجارة حصة مشاعة من الأرض أو حصة كلية منها على نحو الكلي في المعيّن أو حصة كلية منها في الذمة ، وهذا هو ظاهر المتن ، وهو بالدقة ليس من الإشاعة أو الكلية في المنفعة بل في العين .
وقد تكون الإشاعة في المنفعة نفسها بقطع النظر عن العين ، كما في استيجار شريكين داراً واحدة أو دابة ، فتكون منفعتها مشاعة بينهما يتقاسمانها بالتوزيع بالزمان والمدة أو بالمكان والفراسخ .
وكذلك استيجار كلي السكنى في دار كلية أو معينة شهراً مردداً بين الشهور بنحو الكلي في المعين أو في الذمة ، نعم كلي المنفعة في الذمة يستلزم