ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه . نعم لا يبعد كراهته [ 1 ] .
وأمّا اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه ، خصوصاً إذا كان في الذمة مع اشتراط كونها منها أو لا [ 2 ] .
شرح
أو التعليق ، وإلّا رجع إلى التقدير الثاني ولم يكن الشرط فاسداً أيضاً .
هذا مضافاً : إلى شمول اطلاق الروايات السابقة له ، خصوصاً ما علّل فيه البطلان بأنّه غير مضمون ، فإنّ هذه العلّة تشمل ما إذا كان ذلك من باب تقييد مال الإجارة الذمي . كما انّ التعبير الوارد في معتبرة الوشا أيضاً يشمل المقام ، حيث عبّر فيها « على أن يعطيه من الأرض » وهذا يصدق على مورد الكلي في الذمة على أن يعطيه من الأرض ، بل سائر الروايات أيضاً مطلقة ولا موجب لحملها على الصورة الأولى .
وبهذا ظهر وجه الاشكال فيما أفاده بعض أساتذتنا الأعلام قدس سره من عدم وجود اشكال في هذا الفرع أصلًا « 1 » . ولعلّه فهم من المتن التقدير الثاني .
[ 1 ] قد عرفت انّه لا وجه للكراهة أصلًا ، بل عرفت انّ المقام ليس من موارد حمل النهي على الكراهة .
[ 2 ] قد عرفت انّ مقتضى القاعدة والروايات معاً هو البطلان في غير الحنطة والشعير أيضاً إذا كان مقيداً بما يخرج من الأرض ، سواء كان مال الأجرة نفس ما يخرج أو ما في الذمة مع تقييده بذلك .
وكلمات جملة من الأصحاب في المسألة أيضاً كالروايات مطلقة وليست
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ص 338 .