تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية مجمع « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس » « 1 » . ومنها : معتبرة علي الصائغ - لنقل صفوان عنه بسند صحيح - « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتقبل العمل ثمّ أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلّاأن تعالج معهم فيه . قال : قلت : فاني اذيبه لهم ، فقال : ذلك عمل فلا بأس » « 2 » . الطائفة الثانية : ما ورد كالطائفة الأولى في الموارد الخاصة ولكن بلفظ الكراهة ، وهي روايتان لا يبعد انهما رواية واحدة نقلها عن الإمام عليه السلام شخصان : إحداهما : موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ اواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلّاأن يحدث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » « 3 » . الثانية : موثقة سليمان بن خالد بنفس المضمون واللفظ ، وإنّما الفرق بينهما انّ الذيل فيها « إلّاأن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 23 من أحكام الإجارة ، حديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 23 من أحكام الإجارة ، حديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، باب 22 من أحكام الإجارة ، حديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 20 من أحكام الإجارة ، حديث 1 .