تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
بأنّ ذاك غير مضمون وهذا مضمون ، وهي ثلاث روايات . إحداهما : صحيح الحلبي « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبّلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبّلها بألف درهم واقبّلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لم ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون » « 1 » . الثانية : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضة مضمونان » « 2 » . الثالثة : موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر مما قبلتها به ، لأنّ الذهب والفضة مصمتان أيلا يزيدان » « 3 » . الطائفة الخامسة : ما قد يكون ظاهره بطلان الزيادة والفضل في الأرض مطلقاً ، أيحتى إذا كان بنحو المزارعة ، وهي رواية واحدة ، هي موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 21 من أحكام الإجارة ، حديث 1 . ( 2 ) - المصدر السابق ، حديث 2 . ( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 6 .
كتاب الإجارة — صفحة 125 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي