تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يواجر تلك الأرض قطعاً على انّ يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت » « 1 » . هذه مجموعة روايات المسألة مع تصنيفها بحسب ما ورد في مضامينها إلى خمس طوائف . وفيما يلي نتحدث عمّا بين مضامينها من التفاوت وكيفية علاجها واستخلاص ما يستفاد من مجموعها بعد ملاحظة بعضها مع بعض واعمال قواعد الجمع العرفي والفهم الدلالي فيها ، فيقع البحث في جهات : الجهة الأولى : في انّ مفادها هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المتن أم يمكن أن يستفاد منها قاعدة عامة في باب الإجارة ؟ قد يقال : بالأوّل كما عن السيد الماتن ، ولعلّه مشهور المتأخرين ، ولعلّ مشهور القدماء الثاني . ويمكن أن يستدل على الأوّل بأحد وجهين . الوجه الأوّل : انّ الحكم المذكور حيث انّه حكم تعبدي على خلاف القاعدة الأولية واطلاقات أدلّة النفوذ والصحة فلابدّ وأن يقتصر فيه على الموارد المذكورة ، ولا يصح الغاء خصوصية المورد فيها والتعدي إلى غيرها ، بل يرجع في غيرها
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، حديث 4 .