. . . . . . . . . .
شرح
واحتاط استحباباً بالحاق الرحى والسفينة دون الأرض مع الحكم بحسن الاحتياط مطلقاً فيها وفيما عداها من الأعيان أيضاً .
ونسب إلى بعض الخلاف في أصل هذا الحكم بحمل الروايات الناهية على الكراهة ولابدّ من ملاحظة الروايات ، ويمكن تصنيفها إلى طوائف :
الطائفة الأولى :
ما ورد في مورد خاص من المذكورات ، وتدل على المنع عن أخذ الفضل بين الأجرتين إلّاباحداث حدث من دون تعرض للتفصيل .
وهذه الطائفة قسم منها وارد في إجارة الأعيان .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل يستأجر الدار ثمّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّاأن يحدث فيها شيئاً » « 1 » .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : لو انّ رجلًا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلّاأن يحدث فيها شيئاً » « 2 » .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام « انّ أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » « 3 » .
ومنها : موثق سماعة « قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 22 من أحكام الإجارة ، حديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 22 من أحكام الإجارة ، حديث 3 .
( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 2 .