تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ مسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ]

[ مسألة 1 ] : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقاً أي شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضاً ، فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير ، وأمّا فيها فاشكال فلا يترك الاحتياط بترك اجارتها بالأكثر ، بل الأحوط الحاق الرحى والسفينة بها أيضاً في ذلك . والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع احداث حدث فيها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لا اشكال في انّ مقتضى القاعدة جواز ايجار المستأجر للعين المستأجرة إلى الغير أو الأجير للعمل الذي استؤجر عليه باعطائه للغير بأجرة أقل أو مساوية أو أكثر من الأجرة الأولى ، تمسكاً بالمطلقات . ولكن قد وردت في باب الإجارة بالخصوص روايات عديدة كثيرة تنهى عن الايجار بأكثر في الأعيان وبأقل في الأعمال من دون احداث حدث ، مما يكون ظاهره البطلان . ولاختلاف مضامين هذه الروايات ومواردها حصل الاختلاف في الفتاوى أيضاً . فالمنسوب إلى جماعة كثيرة منهم السيدان والشيخان الحكم ببطلان الإجارة بأكثر في الأعيان مطلقاً بلا تخصيص بالدار والحانوت وغيره ، وكذلك إجارة الأجير لما تقبله بأجرة أقل ما لم يحدث حدثاً في العين المستأجرة أو في محلّ العمل . وذهب بعض منهم السيد الماتن قدس سره إلى المنع أو الاشكال والاحتياط في خصوص الإجارة في الموارد المنصوصة وهي البيت والدار والدكان والأجير ،