تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
شرط الضمان مطلقا ، وقد نسب ذلك ايضاً إلى السيد المرتضى والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض وجملة من المتأخرين . وما يمكن أن يذكر وجهاً للبطلان أحد أمور : الأوّل : دعوى بطلان شرط النتيجة ، لانَّ اللام في قوله « لك عليّ كذا » ظاهر في الملكية ، ولهذا تكون الافعال المشروطة في عهدة الشارط للمشروط له ، والنتائج كالضمان والملكية لا يمكن أن تكون مضافة إلى المالك . وإن شئت قلت : ان الملكية لا تقبل التمليك بخلاف الفعل ، فلا يتعقل اشتراطها بالشرط الظاهر في التمليك ، ولو فرض انها قابلة للوقوع طرفاً للتمليك فتحققها بحاجة إلى تمليك آخر ليتحقق الشرط الذي هو الملكية ولا يوجد تمليك آخر ولا يفي التمليك الأوّل لذلك . وهذا الوجه اشكال مبنائي في جميع شرائط النتيجة ، وله جواب عام حاصله : أولًا : انَّ اللام في « لك علي كذا » ليس بمعنى الملك ، بل هو متعلق بالالتزام لربطه واضافته لمن له الالتزام في قبال من عليه ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الشرط بنحو النتيجة أو شرط الفعل . وثانياً : معنى اللام هو النسبة بين الشرط والمشروط له ، فإذا كان الشرط هو الفعل كالخياطة فانشائها بين المشروط له يحمل ولو بقرينة الحال على أنه انشاء للنسبة الاعتبارية الوضعية وهي الملكية أو العهدة ، وإذا كان الشرط الواقع طرفاً للنسبة المذكورة الملكية - النتيجة - فانشاؤها يكون حقيقياً ، لانَّ النسبة بين الملكية والمشروط له يمكن ايجادها حقيقة بايجاد تلك الملكية ، وهذا يعني انَّ المستعمل فيه اللام واحد وإنّما الاختلاف بينهما بلحاظ المدلول الجدي