. . . . . . . . . .
شرح
بها ، كما انّه لو لم تخالف الزوج وتركت العمل المستأجر عليه كان للمؤجر حق الفسخ أو تضمينها أجرة المثل ، هذا إذا لم نقل بالانفساخ في موارد ترك الأجير للعمل ولو في خصوص إجارة العمل الخارجي .
ثم انَّ هذه الوجوه ما عدا الوجه الثاني منها كما يثبت بطلان الإجارة المنافية مع حق الزوج - كما إذا آجرت نفسها للعمل المضاد في تمام المدة - كذلك تثبت البطلان إذا آجرت نفسها في بعض الوقت بحيث كان حق الاستمتاع للزوج محفوظاً ولو بلحاظ الوقت الباقي الّا انه كان للزوج حق تعيين وقت الاستمتاع في أي وقت يشاء - بنحو الكلي في المعين - فإنه إذا عينه في وقت الإجارة كشف عن فسادها لا محالة كما ذكر السيد الماتن قدس سره ، لانَّ ثبوت الحق المذكور للزوج معناه عدم ولاية الزوجة على تمليك الضد في مورد حق الزوج وهو الوقت الذي سيختاره واقعاً لمكان التضاد ، فكلي الاستمتاع الذي يستحقه الزوج وان لم يكن مضاداً مع العمل الآخر المستأجر عليه الّا انَّ حق تعيينه من قبل الزوج في أي وقت يشاء معناه عدم قدرتها وولايتها على تمليك الضد لما يختاره الزوج في الواقع ، فإذا صادف ان اختار ذلك الوقت كشف عن فساد الإجارة المعينة زماناً لا محالة .
نعم بناءً على انَّ الوجه في البطلان هو الوجه الثاني ، أي عدم ملكية المنفعتين المتضادتين ، فهذا لا يتم هنا إذ الزوج لا يملك الّا الكلي لا فرد المنفعة في ذلك الوقت ، وإنّما يملك ذلك الفرد بالتطبيق الخارجي المساوق مع تحقيق الاستمتاع ، فما لم يتحقق لا يكون الفرد مملوكاً ليمتنع تمليك ضده وهو الخياطة في ذلك الوقت . اللهم الّا ان يقال بانَّ الشرط في الصحة ملكية العمل المستأجر