. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ انَّ الثمرة الثالثة من الثمرات التي ذكرها الماتن قدس سره قابلة للمنع ، فانَّ ظاهر دليل عدم ارث الزوجة من العقار صادق في المقام ولو كان سبب تملك منفعتها غير سبب تملك رقبتها ، فانَّ تعدد السبب لا يجعل منفعتها في تلك المدة مالًا آخر وان كان في مقام الانتقال المعاوضي لوحظ كمال مستقل عن الرقبة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الميت مالكاً لمنفعة الأرض فقط دون رقبتها ، فإنه يصدق عليها التركة وليست أرضاً ، فالمعيار بالصدق بلحاظ دليل التركة والإرث لا بلحاظ دليل الايجار والعقد ، فتأمل جيداً .
والثمرة الرابعة المراد منها انّه على تقدير عدم انفساخ الإجارة بالبيع يثبت للمستأجر إذا تلفت العين قبل انتهاء مدة الإجارة حق الرجوع على الموجر بأجرة المدة المتبقية بحسب التقسيط كما له خيار فسخ أصل الإجارة بناءً على جريان خيار التبعض فيها فيسترد الأجرة المسماة ويضمن للمؤجر اجرة مثل المدة المنقضية .
وأمّا على القول بالانفساخ فيرجع المشتري على الموجر بالأجرة من حين البيع ، وقد أشير إلى ذلك في الثمرة الأولى .
ثم انَّ الموجود في القانون الوضعي انفساخ الإجارة ببيع العين على المستأجر ورجوع الأخير بالأجرة على البايع ، فراجع وتأمل .