تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
العمل والوفاء بالإجارة عرفاً ، بحيث يُعدّ الأمر بالإجارة أمراً به ولكن صادف عدم تحقق الوفاء ، فانَّ هذا العمل يكون مضموناً عندئذٍ على المستأجر ، بملاك انّه صادر بأمره الذي يتضمنه عقد الايجار . ويمكن أن يستشهد على صحة هذه النكتة ببعض الروايات ، من قبيل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام التي نقلها المشايخ الثلاثة . وهو بطريق الكليني قدس سره ورد مختصراً حيث قال : « سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء . قال : فدعوته وقلت يا عبد اللَّه ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت للآخر ليس لك أنْ تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادّا بينكما » « 1 » . وبطريق الصدوق قدس سره جاء أكثر تفصيلًا حيث قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة واتاه رجلان ، فقال أحدهما : اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع ، فقال : قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك اليه . قال : فدعوتهما اليّ ، فقلت : للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه ان تذهب بكراية دابة الرجل كله ، وقلت : للآخر يا عبد اللَّه ليس لك انْ تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 13 من أبواب احكام الإجارة ، حديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 12 من أبواب احكام الإجارة ، حديث 1 .
كتاب الإجارة — صفحة 181 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي