تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم * .

[ إذا علمت بانقطاع دمها بعد ذلك ]

مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة * * وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت * * * ،
شرح
- ثمّ إنّه يترتّب على الأمرين المذكورين من الاشتراط بنفس الأغسال اليوميّة أو بكونها في حكم الطاهر في تمام اليوم أنّها لو أتت بغسل الصبح قبل الفجر ليخرج ذلك عن كونه واجبا للصوم ، لأنّه ليس من الأغسال النهاريّة حينئذ ، فلا يجوز لها الإتيان به بقصد الوجوب للصوم على الأوّل بخلافه على الثاني . ( * ) وذلك لقصور المكاتبة « 1 » عن ذلك ، لقوله : « من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين » فيحتمل أن يكون « من » بيانيّة . نعم ، الأحوط الإتيان بها أيضا ، من جهة احتمال كون ذلك من باب المثال وأن يكون الموضوع للحكم بالبطلان المرأة غير العاملة بما تعمله المستحاضة ، لكن لا ظهور في ذلك ، والمتيقّن هو دخالة الغسل لكلّ صلاتين الّذي لا ينطبق إلّا على أغسال الاستحاضة الكثيرة . ومن ذلك يظهر أنّه لا دليل على لزوم الغسل الواحد لليوم على المتوسّطة وإن كان أحوط ، فإنّ الملاك في عدم دخالة الوضوءات في الكثيرة وفي المتوسّطة والقليلة وعدم دخالة الغسل الواحد في المتوسّطة واحد . ( * * ) والطهارة كما هو واضح . ( * * * ) قال في المستمسك أيّده اللّه : كما عن العلّامة في النهاية والشهيد والمحقّق الثاني . وقد صرّح في المنتهى بذلك « 2 » . أقول : عمدة ما يمكن أن يكون وجها لذلك دلالة مادلّ على وجوب الوضوء أو الغسل لكلّ صلاة أو صلاتين على أنّه لا بدّ أن تكون الصلاة مقرونة بالطهور حتّى -
هامش
( 1 ) المتقدّمة في ص 89 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 412 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 93 | الشيخ مرتضى الحائري