تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة * ، والدائمة والمنقطعة * * ،
شرح
( * ) للإطلاق كما صرّح به في الجواهر وقال : لإطلاق النصوص والفتاوى « 1 » .

[ الكلام في الزوجة المنقطعة ]

( * * ) قد يشكل فيها بما ورد في المعتبر من أنّها مستأجرة : ففي الصحيح عن القاسم بن عروة - الّذي يمكن الحكم بوثوقه من جهة تعدّد رواية ابن أبي عمير عنه ونقل البزنطيّ وغيرهما من المشايخ عنه - عن عبد الحميد - الّذي هو العوّاض الثقة على ما يظهر من ترجمة محمّد بن مسلم - فراجع جامع الرواة - وهو عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنّها لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة » « 2 » . فإنّ مقتضى التعليل : عدم ترتيب أحكام الزوجيّة وترتيب أحكام الاستيجار عليها ، ومن أحكام الاستيجار هو البطلان بفوات العين المستأجرة كما في الجواهر « 3 » . ويمكن دفع الإشكال أوّلا بأنّه لا يتمشّى في فوت الزوج ، لبقاء العين المستأجرة ، فمنافعها للميّت ، إذ لا ينتقل إلى الوارث بالضرورة . وثانيا بأنّه إن فرض عدم كون النظر واللمس للتغسيل والتكفين وغيرهما أثرا للزوجيّة عرفا وشرعا حتّى تكون الزوجيّة باقية بلحاظ ذلك فالبطلان حاصل في الدائمة أيضا ، فلا بدّ أن يكون الموضوع للأحكام من تكون زوجة قبل الموت أو من تكون زوجة فعلا لولا الموت ، وكلاهما صادقان على المنقطعة الباقي أجلها كما هو المفروض . وإن فرض بقاء الزوجيّة عرفا ببقاء بعض الآثار فقياس الموت بتلف العين المستأجرة باطل ، لوجود العين المستأجرة قابلة لترتيب آثار الزوجيّة عليها ولو من باب كونه بقاء لها ، فلا يلازم ذلك جواز إيجاد الزوجيّة للميّت دائما أو انقطاعا ، فإنّ العرف لا يساعد . وإن قيل : إنّ المستفاد من الدليل المذكور أنّه ليست المنقطعة زوجة بل هي -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 55 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 21 ص 77 ح 1 من ب 43 من أبواب المتعة . ( 3 ) ج 27 ص 278 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 465 | الشيخ مرتضى الحائري