وإن كان يكره * .
شرح
- للمرأة وغير واحد من الروايات الدالّة على جواز تغسيل المرأة للرجل عاريا كما تقدّم « 1 » من خبر الكنانيّ وخبر الحلبيّ وغيرهما المتقدّم في التعليق المتقدّم .
وأمّا ما ورد من الأمر بإلقاء خرقة على العورة بالنسبة إلى تغسيل الرجل للمرأة في صحيح منصور بن حازم « 2 » وبالنسبة إلى الموردين في خبر الشحّام « 3 » فالجواب عن الثاني بضعف السند بأبي جميلة كما تقدّم « 4 » ، وعن الأوّل باحتمال كونه راجعا إلى الامّ والأخت .
إن قلت : يكفي لحرمة النظر مادلّ على حرمة عورة المؤمن على المؤمن « 5 » ، لمنع الانصراف عن الأموات .
قلت : على فرض الشمول وعدم الانصراف فهو معارض لما دلّ على جواز نظر الرجل إلى زوجته الميّتة ، كصحيح عبد اللّه بن سنان « 6 » الشامل بإطلاقه للعورة وما تقدّم « 7 » من حسن محمّد بن مسلم من الحكم بجواز تغسيله من غير تنبيه على لزوم ستر العورة ، ويرجع في مورد التعارض إلى استصحاب الجواز الثابت حال الحياة لكلّ منهما .
( * ) أمّا كراهيّة نظر الزوج إلى عورة زوجته فهي واضحة ، من باب كراهيّة نظره إلى جميع بدنها كما تقدّم « 8 » في معتبري الكنانيّ والحلبيّ وغيرهما .
وأمّا عدم كونه مكروها بالنسبة إلى سائر أعضائها فربما يكفي في ذلك ما في صحيح الكنانيّ « 9 » : « ولا ينظر إلى عورتها » . وأمّا كراهة نظرها إليه فهي غير ثابتة إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن ، لعدم دليل عليها إلّا ما تقدّم « 10 » من خبر الشحّام .
هامش
( 1 ) في ص 460 .
( 2 ) المتقدّم في ص 462 .
( 3 ) المتقدّم في ص 461 .
( 4 ) في ص 461 .
( 5 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 39 ح 4 من ب 9 من أبواب آداب الحمّام .
( 6 ) المتقدّم في ص 453 .
( 7 ) في ص 454 .
( 8 و 9 ) المتقدّم في ص 460 .
( 10 ) في ص 461 .