تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدّة * وخصوصا إذا تزوّجت بغيره * * إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت .
شرح
- تكون زوجة لو لم يكن موت في البين ، فإشكال العلّامة في محلّه وتبعه المحقّق الأنصاريّ قدّس سرّه في طهارته « 1 » . ( * ) لأنّه إن كان دليل التنزيل وافيا بتنزيل المطلّقة الرجعيّة بعد الموت الّتي ليست برجعيّة حقيقة منزلة الزوجة الفعليّة أو كان وافيا بالتنزيل منزلة من تكون زوجة لولا الموت لا يمكن القول بذلك بعد انقضاء العدّة فللمطلّقة الرجعيّة الباقية عدّتها وجه ليس الوجه المذكور للمنقضية عدّتها وإن كان الحقّ كونه مزيّفا وأنّ الحقّ أنّه إن قلنا بلحوقها بها فهي ملحقة بها حتّى بعد انقضاء العدّة ، لأنّ الملاك أنّ الموضوع للأحكام هو من تكون زوجة قبل عروض الموت وإن كان الحقّ - كما عرفت - عدم اللحوق مطلقا . واللّه العالم . ( * * ) بعد فرض كون المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ولو بعد انقضاء العدّة فلا وجه للخصوصيّة المذكورة أصلا . ثمّ إنّ الظاهر أنّه لو فرض تماميّة عدّة الوفاة في الزوجة - كأن كان بعد الدفن ، أو بعد التحنيط ، أو بعد جعله أمانة للحمل إلى المشاهد المشرّفة ، أو قلنا بأنّه بوضع الحمل تنقضي عدّة الوفاة كما في الجواهر « 2 » عن بعض الأصحاب رضوان اللّه عليهم - فإنّه يكره أن يكون تغسيلها له مجرّدا ، لعين العلّة المذكورة في الخبر المعتبر المتقدّم « 3 » للنهي عن تغسيل الزوج لزوجته ، فلا تغفل . والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا . إلى هنا جفّ قلمه الشريف في شرح العروة الوثقى .
هامش
( 1 ) ج 4 ص 215 . ( 2 ) ج 4 ص 57 . ( 3 ) في ص 459 .