شرح
- الحسين : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في « جامعه » في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسّلت » .
قال : وذكر عن الحلبيّ حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
قال الحرّ قدّس سرّه في الوسائل : ورواه في كتاب مدينة العلم مسندا عن الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام ، كما ذكره الشهيد في الذكرى « 2 » .
ويدلّ على الاعتبار به أمور :
منها : إفتاء محمّد بن الحسن بن الوليد على طبقه كما تقدّم في جامعه .
ومنها : ظاهر الفقيه وصريح المقنع الفتوى على طبقه .
ومنها : أنّ المفيد قد اعتبر بالخمس والثلاث في تفصيله المنقول عن المنقول عن المقنعة ، فراجع الحدائق « 3 » .
ومنها : تأيّده بما رواه في التهذيب ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال :
« إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل » « 4 » .
وجه التأييد ظهور كون ما رواه فيه وفي الفقيه واحدا . والمظنون وقوع الوهم في ما نقله الشيخ قدّس سرّه ؛ وعلى فرض عدم الوهم فيدلّ على الاعتبار بالخمس في الجملة أيضا .
وعلى تقدير الصحّة فالمقصود من الأقلّ هو القريب بالخمس فما فوق ذلك ؛ وذكر القريب بالستّ بعد ذلك للإشارة إلى كون المقصود أنّ ملاك عدم التغسيل هو القريب بالخمس فمافوق ذلك لا الأقلّ من الخمس من جهة صغرها حتّى لا يكون تغسيل في الصغيرة فإذا كبرت يجب تغسيلها .
وممّا ذكر يظهر الوجه في ما رواه في الفقيه من قوله : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 528 ح 4 من ب 23 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 528 .
( 3 ) ج 3 ص 396 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 527 ح 3 من ب 23 من أبواب غسل الميّت .