فصل [ في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة ]
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة * ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد :
شرح
( * ) في الجواهر عن المعتبر : « ولا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيّا ، وهو إجماع أهل العلم » . ويظهر الإجماع أيضا ممّا حكاه عن التذكرة والخلاف « 1 » . وكأنّه لا خلاف في الاشتراط المذكور في حال الاختيار ؛ وبعض من يظهر منه الجواز فإنّما المقصود جوازه حال الضرورة كما يظهر من دليله .
ويستدلّ على أصل اشتراط المماثلة بجملة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » .
وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال ؟ قال : « يدفن كما هو بثيابه » « 2 » . -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 67 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 520 ح 1 من ب 21 من أبواب غسل الميّت .