فصل [ في وجوب نيّة القربة في غسل الميّت ]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء * .
شرح
( * ) في الجواهر : أنّه المشهور نقلا وتحصيلا . وعن جامع المقاصد نسبته إلى ظاهر المذهب . وعن المعتبر والذكرى عن الشيخ قدّس سرّه في الخلاف الإجماع . قال شيخ الجواهر قدّس سرّه :
لكن لم نتحقّقه ، إذ في النسخة الموجودة عندي : أنّ غسل الميّت يحتاج إلى النيّة ، دليلنا طريقة الإماميّة ، لأنّه لا خلاف في أنّه إذا نوى الغسل يجزئ دون ما إذا لم ينو « 1 » .
وفي مفتاح الكرامة : أنّ نسبة الإجماع إلى الخلاف لعلّه من باب أنّ فيه ادّعاء الإجماع على أنّ غسل الميّت كغسل الجنب « 2 » .
أقول : في الخلاف الّذي عندنا بعد نقل القولين في النيّة وعدمها واختيار الاحتياج إلى النيّة قال : دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنّه لا خلاف إلى آخر ما تقدّم عن الجواهر « 3 » . وهو كما ترى صريح في نقل الإجماع .
لكن في مفتاح الكرامة عن المنتهى أنّه قال فيه : لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية . وهو الّذي حكاه جماعة عن السيّد قدّس سرّه في المصريّات . وقوّاه في -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 118 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 489 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 702 - 703 .