تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بل لا يستحبّ أيضا * .

[ إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ]

وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله * * ،
شرح
- ودلالته كسنده واضحة على عدم الوجوب بل على عدم الاستحباب ، إذ لو كانت مستحبّة لم تكن الصلاة لأجل أهل المدينة ومن جهة التجنّب عن ألسنتهم السيّئة ؛ مع ظهور « لم يكن يصلّى على الأطفال » على عدم المشروعيّة . وقصّة أبي جعفر عليه السّلام واردة في الخبر الرابع والخامس « 1 » من الباب الخامس عشر من أبواب صلاة الجنازة . ويدلّ عليه أيضا الخبر الثاني والثالث « 2 » من الباب المشار إليه . ويدلّ عليه أيضا الخبر الأوّل والثالث والخامس « 3 » من الباب الرابع عشر . ولا ينافيه خبر عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام » « 4 » . ومثله خبر أحمد بن محمّد عن رجل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام « 5 » . والظاهر أنّه هو بعينه ، وذلك لاحتمال أن يكون المقصود حصول السقط قبل تمام مدّة الحمل لا قبل استواء خلقته . ( * ) قد تقدّم وجهه في التعليق المتقدّم . ( * * ) بلا خلاف كما في الجواهر « 6 » . ويدلّ عليه مفهوم ما دلّ على وجوب التغسيل إذا تمّ له أربعة أشهر . نعم ، لو اتّفق استواء خلقته قبل تماميّة الأربعة فمقتضى منطوق الموثّق وجوبه ، كما أنّ الأمر واضح في صورة الشكّ في بلوغه الأربعة مع استواء خلقته . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 101 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 99 و 100 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 96 - 97 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 97 ح 2 و 4 من ب 14 من أبواب صلاة الجنازة . ( 6 ) ج 4 ص 114 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 432 | الشيخ مرتضى الحائري