بل لا يستحبّ أيضا * .
[ إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ]
وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله * * ،
شرح
- ودلالته كسنده واضحة على عدم الوجوب بل على عدم الاستحباب ، إذ لو كانت مستحبّة لم تكن الصلاة لأجل أهل المدينة ومن جهة التجنّب عن ألسنتهم السيّئة ؛ مع ظهور « لم يكن يصلّى على الأطفال » على عدم المشروعيّة .
وقصّة أبي جعفر عليه السّلام واردة في الخبر الرابع والخامس « 1 » من الباب الخامس عشر من أبواب صلاة الجنازة .
ويدلّ عليه أيضا الخبر الثاني والثالث « 2 » من الباب المشار إليه .
ويدلّ عليه أيضا الخبر الأوّل والثالث والخامس « 3 » من الباب الرابع عشر .
ولا ينافيه خبر عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال إلّا أن يسقط لغير تمام » « 4 » .
ومثله خبر أحمد بن محمّد عن رجل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام « 5 » .
والظاهر أنّه هو بعينه ، وذلك لاحتمال أن يكون المقصود حصول السقط قبل تمام مدّة الحمل لا قبل استواء خلقته .
( * ) قد تقدّم وجهه في التعليق المتقدّم .
( * * ) بلا خلاف كما في الجواهر « 6 » .
ويدلّ عليه مفهوم ما دلّ على وجوب التغسيل إذا تمّ له أربعة أشهر . نعم ، لو اتّفق استواء خلقته قبل تماميّة الأربعة فمقتضى منطوق الموثّق وجوبه ، كما أنّ الأمر واضح في صورة الشكّ في بلوغه الأربعة مع استواء خلقته . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 99 و 100 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 96 - 97 .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 97 ح 2 و 4 من ب 14 من أبواب صلاة الجنازة .
( 6 ) ج 4 ص 114 .