تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ وجوب تكفين السقط المسلم ودفنه ، وعدم وجوب الصلاة عليه ]

ويجب تكفينه * ودفنه * * على المتعارف * * * ، لكن لا يجب الصلاة عليه * * * * ،
شرح
( * ) هو واضح بناء على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من دلالة الدليل على تماميّة الخلقة بتماميّة الأربعة ، وكذا لو فرض مشاهدة السقط مستوي الخلقة ، وكذا بناء على حمل الموثّق على استواء الخلقة الحاصل في الأربعة كما في المستمسك « 1 » . وأمّا مع الغضّ عن ذلك بأن لم تستو خلقته ولم نقل بكفاية الاستواء الناقص الحاصل بعد مضيّ الأربع فيشكل وجوب التكفين الشرعيّ ، بل لعلّ الظاهر اللفّ في الخرقة كما في المكاتبة المتقدّمة الّتي يمكن اعتبارها بالذات أو من باب الانجبار . وإن أشكل العمل بها فلا دليل عليه أيضا وإن كان الأحوط اللفّ في الخرقة وأحوط منه التكفين ، خصوصا بملاحظة أنّ المستفاد من الجواهر « 2 » أنّ الأصحاب بين قائل بوجوب التكفين ومن قال بوجوب اللفّ في الخرقة . ( * * ) هو واضح بالنسبة إلى مورد الموثّق ، وأمّا بالنسبة إلى غيره ممّا لم تستو خلقته فالدليل عليه هو المكاتبة ، فهو أحوط إن لم يكن أقوى . ( * * * ) لانصراف ما ورد في الدليل من التغسيل والتكفين والدفن على ما ورد في الشرع ، وهو قاعدة معتبرة عرفا . ( * * * * ) كما يدلّ عليه الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة أنّ ابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فطيما درج فمات ، فخرج أبو جعفر عليه السّلام وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خزّ أصفر - إلى أن قال : - فصلّى عليه فكبّر عليه أربعا ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحىّ بي ، ثمّ قال : « إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهيّة أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم » « 3 » . -
هامش
( 1 ) ج 4 ص 72 . ( 2 ) ج 4 ص 113 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 98 ح 1 من ب 15 من أبواب صلاة الجنازة .
شرح العروة الوثقى — صفحة 431 | الشيخ مرتضى الحائري