[ ثمّ بعد الزوج يكون المالك أولى بمملوكه ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ]
ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد * ، وإذا كان متعدّدا اشتركوا في الولاية . ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث * * ،
شرح
- هل هو باعتبار ثبوت الزوجيّة إلى حال الموت أو باعتبار الاقتضاء لولا عروض الموت ؟ فعلى الثاني لا يطلق عليه الزوج .
وأمّا بالنسبة إلى الباقية مدّتها بعد الموت فالإشكال مبنيّ على عدم اعتبار الزوجيّة في المنقطعة ، لأنّها بمنزلة العين المستأجرة إذا خربت ، واعتبارها في الدائمة وكان إطلاق الزوج حقيقيّا لا تسامحيّا بالنسبة إلى ما بعد الموت .
لكنّ الإنصاف أنّ الزوجيّة إن اعتبرت بقاء في العرف فلا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وإن لم يعتبر فكذلك أيضا .
وأمّا الحكم بالبطلان من جهة الحكم بأنّها مستأجرات فتكون كالعين المستأجرة تعبّدا في جميع الآثار حتّى ما لا يساعده العرف فهو غير واضح بل ممنوع ؛ فلعلّ الأظهر الفرق في المنقطعة بين الموردين . واللّه العالم .
( * ) لأنّه أولى بمملوكه من غيره بعد عدم المال له ، أو مع فرض وجوده ينتقل إلى مولاه كما هو المعروف بينهم .
( * * ) قال قدّس سرّه في الجواهر ما خلاصته أنّ المراد بوليّ الميّت هو الأولى بميراثه كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع . وفي المدارك أنّه لا يبعد أن يكون المراد به أشدّ الناس به علاقة ، لأنّه المتبادر . وتبعه بعض من تأخّر عنه . ويشهد له أنّ الوليّ هو « القريب » كما في القاموس . ودعوى « انطباقه على ما ذكره الأصحاب الاستكشاف ذلك بالإرث » محلّ منع ، إذ لعلّ حكمة الإرث مبتنية على شيء آخر . ودعوى « أنّ الملاك هو الأكثر نصيبا » أيضا ممنوعة ، لعدم ثبوت ما يقتضيه ، بل الثابت خلافه بالنسبة إلى الأب والجدّ ونحوهما .
وقد يظهر من بعض متأخّرى علماء البحرين أنّ المراد بوليّ الميّت هو المحرم من الوارث لا مطلقه ، ومع تعدّده فالترجيح لأشدّهم علاقة به بحيث يكون هو المرجع له -