تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
دائمة أو منقطعة * وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا .
شرح
- وإن كانت عبارته قاصرة . وثالثا : أنّه لم يظهر وجه لأولويّة تقييد النصوص من تقييد قاعدة السلطنة ، بل الأظهر تقدّم النصوص على قاعدة السلطنة ، من حيث إنّ مقتضى صحّة التزويج الواقع بإذن السيّد هو إخراج ما تقتضيه الزوجيّة الشرعيّة أو العرفيّة عمّا تقتضيه الإضافة المالكيّة ، فالإخراج عن سلطنته هو مقتضى قاعدة السلطنة ، وهذا كما لو استؤجرت الأمة ، فلا يمكن أن يقال : إنّه ليس للمستأجر التصرّف إلّا بإذن السيّد ، كما أنّه ليس للسيّد أن يمنع الزوج حال حياتها عمّا تقتضيه الزوجيّة من الحقوق . ورابعا : أنّه مع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يقال بعدم جواز التمسّك بقاعدة السلطنة ، إذ بقاء ملكيّة السيّد للأمة بعد فوتها غير واضح عرفا ، فإنّه ليس مملوكيّة الإنسان كمملوكيّة الغنم والبقر بملاك اللحم والشحم ، بل بملاك الروح والإنسانيّة ؛ غاية الأمر هو الاستصحاب المحكوم بإطلاق النصوص الواردة في الباب ، فالإطلاق واضح جدّا . واللّه العالم . ( * ) قد استشكل صاحب الجواهر قدّس سرّه فيها ، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها « 1 » ، لبينونتها حينئذ منه ؛ بل لا يبعد ذلك بمجرّد موتها وإن لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت . أقول : الإنصاف أنّ الإشكال في محلّه بالنسبة إلى من انقضى أجلها بعد الموت وقبل التجهيز . توضيح الإشكال أنّه لو بني على اعتبار الزوجيّة بعد الموت أيضا فلا إشكال في أنّه مبنيّ على ثبوت المقتضي ، وهو في المتعة بقاء المدّة . ولو قيل بعدم اعتبارها بعد الموت عرفا بقاء كما هو كذلك حدوثا فيقع الكلام في أنّ إطلاق الزوج بعد الموت -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 55 .