فصل في مراتب الأولياء
[ الزوج أولى بزوجته ]
مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها * ،
شرح
( * ) في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى . وفي التذكرة : عندنا أنّ الزوج أولى من كلّ أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره . وهو صريح المعتبر حيث حكى الاتّفاق على مضمون موثّق إسحاق بن عمّار « 1 » المرويّ عن الكافي والتهذيب « 2 » .
أقول : يمكن أن يستدلّ على الحكم بمعتبري أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
ففي الأوّل قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : « الزوج » قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد ؟ قال : « نعم » « 3 » .
وفي الثاني قال : قلت له : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسلها » « 4 » .
ولعلّ مرجع الخبرين إلى واحد ، ولعلّه كاف في الحكم بعد عدم خصوصيّة في -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 116 ح 3 من ب 24 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 47 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ح 1 و 2 من ب 24 من أبواب صلاة الجنازة .