فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي أمور :
[ الأوّل : توجيهه إلى القبلة ]
الأوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة * . ووجوبه لا يخلو عن قوّة * * ،
شرح
( * ) كون الاستقبال في الحال المذكور بتلك الكيفيّة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الجواهر ونقله عن الذخيرة بل عن المعتبر والتذكرة والخلاف الإجماع عليه « 1 » .
ويأتي في التعليق الآتي ما يدلّ عليها من النصوص إن شاء اللّه تعالى .
وفي التذكرة : أنّ به قال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : يضجع على شقّه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن « 2 » .
( * * ) قال قدّس سرّه في القواعد : أنّ فيه قولان « 3 » .
وفي مفتاح الكرامة : أنّ القول بالوجوب هو المشهور كما في الروضة والكفاية والمدارك ، والأشهر خبرا وفتوى كما في الذكرى ، والأشهر كما في جامع المقاصد -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 12 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 338 .
( 3 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 222 .