[ السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب ]
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرّة ، أو سبع مرّات ، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجبا » * . وفي الحديث * * :
« ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرّة إلّا سكن بإذن اللّه ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا » . وقال الصادق عليه السّلام * * * : « من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات » * * * * . وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
[ السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه ]
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه .
[ الثامن : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيّق خلقه ]
الثامن : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيّق خلقه * * * * * .
شرح
( * ) كما في الحسن بإبراهيم « 1 » .
( * * ) إن كان المقصود حديث عبد اللّه بن الفضل « 2 » ففيه : « ما قرأت الحمد . . . » ، وإن كان غيره فلم أقف عليه .
( * * * ) على ما ورد في خبر غير واضح السند « 3 » .
( * * * * ) وبعده : « فإن ذهبت العلّة ، وإلّا فليقرأها سبعين مرّة وأنا الضامن له العافية » « 4 » .
( * * * * * ) ففي خبر عيسى بن عبد اللّه القمّيّ في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاجّ ، والغازي ، والمريض ، فلا تغيظوه ولا تضجروه » « 5 » .
ويمكن استفادة ذلك ممّا دلّ على طول الجلوس خصوصا المعلّل منه كما في مرسل موسى بن قادم عنه عليه السّلام : « وتعجّل القيام من عنده ، فإنّ عيادة النوكى أشدّ على المريض من وجعه » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 231 ح 1 من ب 37 من أبواب قراءة القرآن .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 232 ح 6 و 7 من ب 37 من أبواب قراءة القرآن .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 420 ح 2 من ب 12 من أبواب الاحتضار .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 426 ح 3 من ب 15 من أبواب الاحتضار .