بل يستحبّ في الصباح والمساء * .
[ لا يشترط في العيادة الجلوس ولا السؤال عن حاله ]
ولا يشترط فيها الجلوس * * ، بل ولا السؤال عن حاله * * * .
[ ولها آداب : ]
ولها آداب :
[ أحدها : الجلوس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلّا إذا كان المريض طالبا ]
أحدها : أن يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلّا إذا كان المريض طالبا * * * *
شرح
- مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح » « 1 » ، وقريب منه غيره المذكور في الباب المشار إليه « 2 » .
( * ) قد عنون في الوسائل بابا بعنوان تأكّد استحباب العيادة في الصباح والمساء « 3 » .
والّذي يظهر لي عدم دلالة مثل ما مرّ في التعليق المتقدّم على استحباب خصوص الصباح والمساء حتّى لا يستحبّ أو لا يتأكّد في العصر والظهر كما هو الظاهر من المتن أيضا ، بل الظاهر أنّه بصدد بيان كيفيّة الثواب وأنّ الملائكة يستغفرون من الصباح إلى المساء إذا وقعت في الصباح ومن المساء إلى الصباح إذا وقعت في المساء ، وذلك لا ينافي ثبوت ذلك إذا عاده في الظهر واستغفار الملائكة له إلى نصف الليل مثلا ، فيكون بمقدار الاستغفار من الصباح إلى المساء .
( * * ) للإطلاق ؛ لكنّ المستفاد ممّا تقدّم من صحيح معاوية : « فإذا قعد غمرته الرحمة » استحباب الجلوس حتّى يكون مغمورا للرحمة الإلهيّة . رزقنا اللّه تعالى في الدارين .
( * * * ) للإطلاق ، ولخلوّ غير واحد من الأخبار المتعرّضة لآداب العيادة عن ذلك .
لكنّ الظاهر استحبابه ولو تسامحيّا ، لما في المستدرك عن مجالس الشيخ قدّس سرّه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه أن تضع يدك على رأسه وتقول :
كيف أصبحت . . . » « 4 » .
( * * * * ) أمّا الدليل على استحباب الجلوس في الجملة فهو ما مرّ « 5 » من الصحيح -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 418 ح 1 من ب 1 من أبواب الاحتضار .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 418 ، الباب 11 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 92 ح 2 من ب 11 من أبواب الاحتضار .
( 5 ) في الصفحة السابقة .