تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والأقوى كفاية الاستمرار العرفيّ * وعدم مضرّيّة الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة ، فلو لم ترفي الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته ، لأنّه يصير ثلاثة إلّا ساعة مثلا . والليالي المتوسّطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
شرح
- الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة » .

[ في المقصود من كفاية الاستمرار العرفيّ ]

( * ) كفاية الاستمرار والاستيعاب العرفيّ الحقيقيّ لا المسامحيّ واضح جدّا ؛ لكن يفترق الاستمرار عن الاستيعاب بكفاية الاستمرار المتعارف في الحيض وإن لم يصدق عليه الاستمرار العرفيّ حتّى لو لم يصدق عليه الاستمرار المسامحيّ من دون كفاية الاستيعاب بهذا النحو ، فلا بأس بالفترات اليسيرة من حيث الاستمرار ولكن يضرّ من حيث الاستيعاب ؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دما مع فترات يسيرة في البين بمقدار نصف ساعة أو أقلّ لا يضرّ بالاستمرار لكن لا بدّ من التتميم من حيث الاستيعاب ؛ بضمّ نصف الساعة المذكور من اليوم الآخر . ولو كان الخلل من ناحية الاستمرار لكان مقتضاه بطلان الثلاثة بعد حصول الفترة وحساب الثلاثة بعد الفترة . ومن ذلك يظهر قصور في المتن في هذا المقام ، لأنّ فيه : أوّلا : عدم اختصاص العرفيّة بالاستمرار ، فكما يكفي الاستمرار العرفيّ يكفي الاستيعاب العرفيّ أي كون الدم ثلاثة أيّام من دون النقصان . وثانيا : أنّه يكفي في الاستمرار أن يكون بنحو المتعارف ، فكما يكفي العرفيّ منه بالضرورة يكفي المتعارف منه ولو لم يكن عرفيّا . ووجه ذلك ما تقدّم من وجه الاستمرار من الانصراف إلى المتعارف ، فلو كان -