تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وإلّا فيحكم بأنّه استحاضة * . وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج * *
شرح
- الصفرة في أيّامها ، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 1 » . وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة ، فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « 2 » . وخبر إسماعيل الجعفيّ عنه عليه السّلام ، قال : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » .

[ في الحكم باستحاضة الدم الفاقد للصفة المرئيّ في غير أيّام العادة ]

( * ) كما يدلّ عليه الروايات المتقدّمة في التعليق المتقدّم وما دلّ على أنّ الفاقد لصفات الحيض استحاضة ممّا تقدّم في بيان أماريّة الصفات من غير إشكال . والمقصود من جميع الأمارات الثلاثة - أي الصفات والعادة والخلوّ عنهما بالنسبة إلى الحكم بالاستحاضة - أنّ تلك قاعدة مدلول عليها بالأدلّة المعتبرة ، فيخرج عنه ما دلّ على خروجه ممّا يأتي في المسائل الآتية بعونه وتوفيقه ومشيئته .

[ اشتباه دم الحيض بدم البكارة ]

( * * ) الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب . ونقله في الجواهر عن المبسوط والمهذّب والوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى والذكرى وغيرها ، قال : بل لا أجد فيه خلافا في الأوّل - أي في دلالة التطوّق على كونه دم العذرة - بل لعلّه متّفق عليه كالثاني ، سوى ما يظهر من بعضهم « 5 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 278 ح 1 من ب 4 من أبواب الحيض . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 279 ح 2 من ب 4 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 280 ح 4 من ب 4 من أبواب الحيض . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 140 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 57 | الشيخ مرتضى الحائري