تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
- وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 1 » . وحسن عبد الرحمان بن الحجّاج على ما يقال ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » « 2 » . وربما يعارضه موثّق الفضل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » « 3 » . بيان المعارضة : الحكم بأنّ ملاك القضاء رؤية الدم بعد مضيّ أربعة أقدام الّتي هي أربعة أسباع الشاخص ، والحكم بأنّ الملاك هو الطهر في جميع الوقت ، وتطبيقه على أربعة أقدام من باب فرض الوقت للظهر في الرواية أربعة أقدام . إن قلت : لولا الإجماع المشار إليه في صدر المسألة لكان مقتضى الجمع بينه وبين ما تقدّم من الروايتين هو تقييدهما بأربعة أقدام والحكم بأنّ الملاك في الفوت هو الطهر في وقت الفضيلة بواسطة الرواية المذكورة فترتفع المعارضة . قلت : هذا مناف لظاهر الخبرين ، لا من جهة الإطلاق فقط ، بل من جهة أنّ الظاهر من سياقهما أنّ التأخير عن أوّل الوقت كاف في الفوت ووجوب القضاء وأنّهما ناظران إلى خصوص أوّل الوقت . ولا يناسب الموثّق ، من جهة ظهور الصدر أو صراحته في أنّ أربعة أقدام وقت إجزاء الظهر ، وإلّا لم يكن وجه لعدم وجوب الظهر إذا طهرت بعد -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 360 ح 4 من ب 48 من أبواب الحيض . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 360 ح 5 من ب 48 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 361 ح 2 من ب 49 وص 359 ح 1 من ب 48 من أبواب الحيض .