تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء * وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل .

مسألة 29 - ماء غسل الزوجة والأمة على السيّد على الأقوى * * .

شرح
- يخاف على نفسه » « 1 » . وفي موثّق عليّ بن يقطين : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » « 2 » . وغير ذلك ، فراجع « 3 » .

[ لا يجب عليها غسل الفرج قبل الوطء ]

( * ) لخلوّ جميع الأخبار المجوّزة للوطء من الإيماء إليه إلّا صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم « 4 » ، وفيه : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » « 5 » . وحمله على الاستحباب وكراهة الوطء قبل ذلك أولى بنظر العرف من التقييد في المطلقات . مع أنّ مناسبة الحكم والموضوع مقتضية عرفا للكراهة ، لأنّ ذلك من باب الاستقذار عند العرف . مضافا إلى إمكان دعوى أنّ قوله في مرسل ابن المغيرة : « ولم تمسّ الماء » « 6 » شامل لعدم حصول غسل الفرج أيضا وإن كان حمله على الكناية عن عدم الاغتسال أقرب .

[ ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد ]

( * * ) أمّا الزوجة فقد قال قدّس سرّه في الجواهر : ما ملخّصه أنّه قال بذلك في الذكرى وجامع المقاصد معلّلا بأنّه من جملة النفقة ، ثمّ قال : وللنظر في أصل الوجوب سيّما في غير الجنابة مجال ، للشكّ في دخولها تحت النفقات ، وتوجّه الخطاب إليها بالغسل - إلى أن قال : - وأمّا الأمة فقد قيل : إنّها كالزوجة بل أولى ، لأنّه مؤنة محضة - إلى أن قال : - -
هامش
( 1 و 2 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 325 ح 2 و 5 و 4 من ب 27 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 324 ، الباب 27 من أبواب الحيض . ( 4 ) في ص 347 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 324 ح 1 من ب 27 من أبواب الحيض .