تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية :

أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضا *
شرح

[ ذات العادة ترجع إلى عادتها ]

( * ) قد مرّ ذلك في طيّ المسألة الثامنة عشر من مسائل الفصل المتقدّم « 1 » . ولا فرق في ذلك بين صورة التعارض بين الدم الواجد للصفة والدم المرئيّ في العادة ، كما لو رأت في العادة الّتي هي الستّة دما بغير صفات الحيض ورأت بعد ذلك دما ستّة أيّام بصفاته ، فإنّ حيضيّة كلّ من الدمين تقتضي عدم حيضيّة الآخر ، وبين عدم التعارض ، كأن رأت ثلاثة أيّام الّتي هي العادة بغير صفات الحيض وثلاثة بعدها بصفاته وتجاوز العشرة أو كان الفصل بين العادة والمرئيّ بالصفات بمقدار الطهر بأن رأت في الفصل دما فاقدا لها . لكن في الجواهر أنّ هذا أي الرجوع إلى العادة مع فرض التعارض . وأمّا مع عدمه كأن فصل أقلّ الطهر بينهما أو كان المجموع من العادة والتمييز -
هامش
( 1 ) في ص 164 .