تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
- احتمل فيه النقاء . هذا على تقدير التمكّن من الاحتياط . وأمّا لو كانت العبادة محرّمة على الحائض حتّى بعنوان الاحتياط فيمكن أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بترتيب آثار الحيض ، وذلك لأنّ مقتضى ثبوت الملاك في الأمر بالاستبراء هو تنجّز التكليف بالعبادة على فرض حصول النقاء واقعا ومقتضى استصحاب الحيضيّة : تنجّز حرمة العبادة على تقدير عدم النقاء واقعا . وملاك وجوب الاستبراء لا يقتضي سقوط الاستصحاب عن الحجّيّة بالنسبة إلى تقدير عدم النقاء والحكم بحرمتها ظاهرا في فرض عدم الاستبراء ، وهو أيضا مقتضى العلم الإجماليّ بثبوت وجوب الصلاة وحرمتها ، واستصحاب الحيضيّة معارض بوجوب الاستبراء الثابت بملاكه ، فيرجع إلى استصحاب بقاء أحكام الحائض . واللّه العالم .