تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة في ما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار * .

مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة

* * وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت * * * ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال * * * * .
شرح

[ عدم الحاجة إلى الاستظهار في صورة القطع بتجاوزه عن العشرة ]

( * ) بل لا معنى له ، سواء كان بمعنى الاحتياط أو ترك العمل ليظهر الحال أو في زمان يترقّب فيه ظهور الحال . وذلك واضح . وكذا لا معنى له لو علمت بانقطاعه قبل العشرة ، وكذا لو كان الدم مرئيّا في العادة ولو كان مشكوكا أنّه حيض أو استحاضة ، لأنّ الحكم بها من باب أماريّة العادة ولو تجاوز عن العشرة ، لا من باب احتمال عدم التجاوز عن العشرة ؛ والمقصود بالاستظهار هو الأخير .

[ إذا انقطع الدم وجب الاغتسال ]

( * * ) لما تقدّم « 1 » من أخبار الاستبراء ، فإنّها بين ما يدلّ على الطهر والغسل والصلاة ، وما يدلّ على الطهر والغسل ، وما يدلّ على الطهر ، والكلّ دالّ على وجوب الغسل والصلاة ، إذ بعد ثبوت الطهر يدلّ على وجوب الصلاة الإطلاقات الدالّة على وجوب الصلاة على كلّ من وضع عليه قلم التكليف .

[ في ما إذا كانت عادتها عود الدم ]

( * * * ) لأنّ حمل الأخبار المذكورة على صورة القطع بعدم عود الدم حمل على الفرد النادر بحسب الظاهر . ( * * * * ) منشؤه التعارض بين مقتضى ما تقدّم من أدلّة الاستبراء ومقتضى العادة . أقول : إن كان المقصود ثبوت العادة على العود لكن كان ذلك العود في العادة والآن يكون بعد العادة فهو غير حجّة قطعا ، لأنّه معارض أيضا للعادة ، فإنّ رؤية الدم بعد العادة خلاف عادتها وإن كانت عادته على العود بعد الانقطاع . -
هامش
( 1 ) في ص 193 وما بعدها .