وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد * جعلت الطرفين من العادة حيضا ، وتحتاط في النقاء المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة . وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط * * في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
- أظهرها الأخير كما ظهر وجهه . واللّه العالم .
الثامنة : إذا رأت في المبحوث عنه في أحد الدمين قبل العادة ما كثر بما يكون مصداقا للتعجّل كأن رأت من عادتها ثلاثة أيّام من رابع الشهر في أوّل الشهر إلى ستّة أيّام مثلا فهل يسقط عنوان التعجّل حتّى بالنسبة إلى اليومين المتّصلين بالرابع أو لا يكون اليوم الأوّل في المثال ممّا يرجع إليه ؟ وجهان . الأصحّ هو الأوّل ، لأنّه لو كان عنوان التعجّل موضوعا لرجوع المستحاضة إلى أيّامها مطلقا لكان حكم المستحاضة مطلقا الرجوع إلى ما قبل العادة بيومين في من رأت الدم كذلك . وهو خلاف النصوص ؛ مع أنّ صدق التعجّل بالنسبة إلى الدم المستمرّ من أيّام قبل العادة حتّى بالنسبة إلى اليومين المتّصلين بالعادة مشكوك عرفا .
التاسعة : قد ظهر ممّا تقدّم حكم ما يكون العادة في أثناء أحد الدمين وأنّه ترجع إليها إذا لم يكن في البين ما يكون مصداق التعجّل ، وأمّا إن كان كذلك كأن رأت قبل العادة بيومين ورأت بعد العادة يومين أيضا فحينئذ لا إشكال بالنسبة إلى ما بعدها من عدم الحكم بحيضيّته ، وأمّا قبلها ونفسها فمورد للوجوه الثلاثة المتقدّمة في المسألة السابعة من كون المجموع حيضا أو كون الحيض هو العادة أو كون الحيض مقدار العادة من ابتداء رؤية الدم وأنّ الأقوى هو الأخير . واللّه العالم .