وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى * ، نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها * * ، وتلحق بالمضطربة .
مسألة 11 - لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة * * * ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال * * * * ،
شرح
- والّذي يزيد ذلك وضوحا عدم التعرّض ليومين في غير واحد من الإطلاقات المتعرّضة لأحكام العادة : من أنّ الصفرة فيها حيض وأنّه يرجع إليها إذا تجاوز الدم العشرة .
والاتّكاء في تلك الأدلّة المتظافرة إلى خصوص موثّق سماعة في التحديد بعيد جدّا ، بل غير محتمل عندي . واللّه العالم .
( * ) بل قد عرفت أنّ الأولى زائلة عند العرف أو محكوم بالزوال ، للشكّ في بقائها عرفا والرجوع إلى إطلاق الحيض وإطلاق دليل الصفات .
نعم ، قد يتّفق القطع بعدم الزوال عرفا كما لو كانت العادة الأولى متّكئة على مرّات عديدة جدّا .
( * * ) إلّا إذا لم يحكم العرف بذلك بأن حكم ببقاء العادة ، كأن يكون عادتها كذلك عشرين سنة - مثلا - فلا يبعد عدم زوالها بالمرّات الثلاثة . وكيف كان ، الملاك هو القطع ببقاء العادة السابقة عرفا وعدم زوالها وأنّه يرجع بعد ذلك إليها قطعا ، فحينئذ لا تبطل لكنّ القطع بالزوال أو الشكّ فيه نوعيّ .