تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية * ،

شرح
- فلتحتط بيوم أو يومين . . . » . « 1 » ببيان أنّه ليس المقصود على الظاهر من الأمر بالاحتياط الاكتفاء به في التحيّض بيوم أو يومين ، لأنّه خلاف كثير من الأخبار . مع أنّه غير معمول به عندهم ، بل لا بدّ على فرض عدم الاعتبار بالعادة الناقصة الرجوع إلى الصفات أو الأقارب أو الروايات على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى ، بل الظاهر هو الأخذ بالمتيقّن من قرئه والاحتياط في اليوم واليومين الّذي فيه الخلاف ، كما ربما يومئ إلى ذلك قوله أوّلا : « تقعد قرأها » الظاهر في أنّ الحكم مطلق . والتقسيم بقوله : « فإن كان قرؤها مستقيما » وقوله : « وإن كان فيه خلاف » وارد على المقسم المذكور على وجه الإطلاق وأنّ حكم من لها قرء أن تقعد قرأها مطلقا ، مستقيما كان أو كان فيه خلاف ، ولكن في الثاني يحتاط في مورد الخلاف .

[ في ما تزول به العادة ]

( * ) اتّفاقا كما عن المنتهى « 2 » . ويستدلّ على ذلك بأمور : أحدها : إطلاق ما دلّ على حصول العادة بمرّتين متماثلتين من موثّق سماعة ومعتبر يونس . بتقريب أنّ الظاهر منهما وجود وصف رؤية الدم في الشهرين المتساويين بالفعل . ومع هذا القيد لا يصدق إلّا بالنسبة إلى الثانية ولا يصدق بالنسبة إلى الأولى . وفيه : أنّ مقتضى ذلك : زوال العادة الأولى برؤية الدم مرّة واحدة ، فلا يحكم على طبق العادة في الرابعة . وهو خلاف إجماع العلماء كافّة من الخاصّة والعامّة إلّا أبا يوسف من جهة -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 8 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) حكاه في مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 212 عن المنتهى : ج 2 ص 330 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 125 | الشيخ مرتضى الحائري