نعم ، لو كان عنده رطب [ 1 ] يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .
وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا ؟
لا يبعد الجواز [ 2 ] ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر .
( مسألة 26 ) : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرّبا [ 3 ] ، بل هو من باب الوفاء .
( مسألة 27 ) : لو مات الزارع - مثلا - بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث : فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض
شرح
[ 1 ] قد تقدّم أنّ الرطب ليس بموضوع لتعلّق الزكاة ليدفع عنه الرطب فريضة .
[ 2 ] لا يكون التمر الآخر أو الزبيب الآخر بمتعلّق للزكاة ليخرج منهما الفريضة ، ودفعها من باب القيمة أيضا مشكل كما مرّ وكذا الحال في الحنطة والشعير .