تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 3 ) : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب [ 1 ] . ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك [ 2 ] ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة .
شرح

زكاة الدراهم والدنانير المغشوشة

[ 1 ] لصدق الذهب أو الفضة المسكوكين عليه فيما إذا كان الغش في جوف الطبقتين منهما طبقة من غير الذهب والفضة ، بل يمكن دعوى الصدق في غير هذا الفرض أيضا حتّى لو كان النقش قائما بالمختلط منهما أو بأحدهما مع خليط آخر ، ويدلّ على ذلك أيضا رواية زيد الصائغ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ولكنّها لضعف سندها بزيد لا يمكن الاعتماد عليها وهي غير صالحة إلّا للتأييد . وأمّا دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور فلا يمكن المساعدة عليها ؛ لاحتمال أن يكون نظر جلّ القائلين بوجوب الزكاة في المغشوش أو بعضهم إلى ما ذكرنا أو إلى صورة استهلاك الغش لقلّته كما قيل ، واللّه العالم . [ 2 ] تقدّم عدم ثبوت الزكاة في المغشوش ، وعلى تقديره فمقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 153 ، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .