تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة [ 1 ] بهما .
شرح
عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا « 1 » . 6 - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار والمئتي دينار - وأراني قد قلت : ثلاثمئة - فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . . . الحديث « 2 » . 7 - وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن ( مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي ، عليه زكاة ؟ قال : إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مئة ألف درهم ، كان أبي يخالف الناس في هذا « 3 » . 8 - عبد اللّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الحلي زكاة ؟ فقال : لا « 4 » . 9 - وعن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : إذا لا يبقى « 5 » . [ 1 ] قد تقدّم ما في اعتبار قيد الخروج .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 157 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 157 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 157 - 158 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 158 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 158 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 9 .