نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديئا .
ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط خلافه [ 2 ] ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن . نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم [ 3 ] بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينارا رديئا عن دينار ،
شرح
[ 1 ] فلم ترد إلّا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره .
روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : زكاة الحلي عاريته « 1 » .
[ 2 ] لا يترك فيما كان كلّ النصاب من الجيد .
نعم ، إذا كان فيه من الرديء فلا بأس وذلك لإمكان دعوى الانصراف إلى كون ما يخرج من قبيل ما في النصاب ، ولبعض ما ورد في إخراج زكاة الحيوان وبعض الغلات ، ولكن في كلّ منها تأمّل .
[ 3 ] والوجه في عدم الجواز كون القيمة وفاء للزكاة فلا يكون نصف مثقال من الجيد مثقالا ؛ لأنّ المفروض أنّه دفع أقلّ من مقدار الزكاة مع أنّه خارج عما دلّ على إعطاء القيمة كصحيحتي البرقي وعلي بن جعفر : روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 158 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .