تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وكذا الثمار [ 1 ] ، كالتفّاح ، والمشمش ، ونحوهما ، دون الخضر والبقول ، كالقتّ والباذنجان ، والخيار ، والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات [ 2 ] التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكّان ونحوها . ( مسألة ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء .
شرح
والشعير فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : في الحبوب كلّها زكاة « 1 » . وروي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليه السّلام : صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل « 2 » . فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في سائر الحبوب مما يكال ويوزن هو الصحيح . [ 1 ] في استحبابها في الثمار تأمّل ولا يبعد كونها كالخضر والبقول . [ 2 ] ظاهر كلماتهم ثبوت الزكاة في حاصلها كما يأتي ، ولكن ثبوتها فيه أيضا غير ظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 510 ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 511 ، الحديث 4 .