تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وصحيحة أبي بصير : هل في الأرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه ؟ ! « 1 » . وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في الذرة شيء ؟ فقال لي : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » « 2 » .

استحباب الزكاة فيما عدا التعسة

وإنّ هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب ، وهي صحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال : جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك » فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا ارز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ ! فوقّع عليه السّلام : كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع . وكتب عبد اللّه : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سأله عن الحبوب فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن وكلّ هذا غلّة كالحنطة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .